إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
shape
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الأول
30406 مشاهدة print word pdf
line-top
[باب المسح على الخفين]

27\30 ذكر الشارح مقدمة لـ باب المسح على الخفين، ذكر فيها بعض الأدلة لثبوت المسح.
فقال شيخنا أثابه الله تعالى- هذه مقدمة ذكرها المصنف ليقرر شرعية المسح، وإن كان بعضهم قد ذهب إلى إنكار المسح: كالشيعة الرافضة، وهم أنفسهم يجوزون مسح القدم في الوضوء، ولا يجوزون مسح الخفين. ومن الذين أنكروا أيضا الخوارج؛ لأنهم لا يعملون بالسنة، وإنما يكتفون بالقرآن، وأنكر المسح أيضا بعض المعتزلة؛ ولهذه الأسباب ذهب بعض أهل العلم إلى ذكر المسح في باب العقائد، كالطحاوي رحمه الله تعالى.

* * * 28\30 قال في الشرح: [حديث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مسح على الجوربين والنعلين ].
قال الشيخ -أثابه الله- هذا الحديث لم يصححه إلا الترمذي وضعفه أكثر العلماء، وخطئوا الراوي لأنه تفرد بالجوربين عن جميع الرواة، فكلهم ذكر مسح الخفين.
* * * 29\31 قال الشيخ -أثابه الله- الإمام مالك -رحمه الله تعالى- روي عنه إنكار المسح على الخفين ولكن الرواية الثابتة عنه أنه تشدد في المسح ولم يجزه إلا بشروط.
* * * 30\30 مسألة: لبس الخفين بعد كمال الطهارة.
قال فيها الشيخ -أثابه الله- فيها خلاف: منهم من يقول: لا بد أن يغسل اليسرى قبل لبس اليمنى. والقائلون بهذا هم أشهر العلماء: كصاحب المتن - مرعي بن يوسف الحنبلي - وأكثر علماء الحنابلة، ودليلهم حديث المغيرة فإني أدخلتهما طاهرتين .
والقول الثاني واختاره ابن تيمية وهو جواز لبس اليمنى قبل غسل اليسرى، وهذا جائز وله وجه، وإن كان الأحوط هو القول الأول. وقد بحث هذه المسألة بعض العلماء: كالشوكاني في نيل الأوطار.
* * * قال الشيخ -أثابه الله- المسافر رخصه أربع: الإفطار في السفر، والجمع، والقصر فيه، وزيادة المسح.
* * * 32\31 ذكر -أثابه الله تعالى- طرفة عند الكلام على مسح المسافر سفر معصية، فقال: إن بعض أهل العلم أخبره أنهم كانوا في طريقهم إلى الحج، فقابلهم قطاع طرق، فسلبوهم أموالهم ومتاعهم، ثم أقام قطاع الطرق الصلاة، فقال لهم أهل العلم: كيف تسلبونا أموالنا ومتاعنا ثم تصلون؟ فردوا عليهم: أتريدوننا أن نجمع بين معصيتين: السرقة، وترك الصلاة؟
* * * 33\31 قال الشيخ -أثابه الله- الأصل في الفعل -فعل الرسول صلى الله عليه وسلم- أن يكون للاقتداء، لا سيما إذا كان في العبادة، أما إذا كان للعادة فيكون للاستحباب.

line-bottom